قوله:(وَلَا يُقْضَى بِالزَّائِدِ إِنْ شَحَّ الْوَارِثُ (١)) يريد: أن الوارث إذا امتنع من الزيادة على الثوب الواحد شحًّا فإنه لا يقضى عليه بذلك (٢)، يريد (٣) وكفن في الواحد لأن الزائد (٤) مستحب، وقال عيسى: يجبر الوارث على ثلاثة أثواب وكذلك الغرماء (٥).
قوله:(إِلا أَنْ يُوصِيَ، فَفِي ثُلُثِهِ) أي: لا يقضى بالزائد (٦) إلا أن يوصي الميت به (٧)، فيكون في ثلثه إذا لم يكن عليه دين يستغرق التركة، يريد: ما لم يوصِ بسرف، كما لو أوصى (٨) أن يكفن في أكثر من سبعة أثواب.
قوله:(وَهَلِ الْوَاجِبُ (٩) ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ، أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ؟ خِلافٌ) الشيخ: وظاهر كلامهم (١٠) أن ستر جميع بدنه واجب. وفي التقييد والتقسيم: أن الزائد على ستر عورته سنة (١١).