قوله:(صِحَّة الجُعلِ بالتِزامِ أهل الإِجارةِ) يريد: أن من شرط (١) صحته أن يكون الملتزم له ممن تصح منه الإجارة، كان جاعلًا، أو مجعولًا له، إلا أنه لم ينص على شروط عاقد الإجارة، وإنما شبهه بعاقد البيع، فقال: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع، وعلى هذا كان الأليق أن يقول: صحة الجعل بعاقد كالبيع؛ إذ التشبيه بالأصل أولى منه بالفرع، ولعلَّه إنما شبهه (٢) بالإجارة؛ تنبيها منه على أنها أصل للجعالة.
قوله:(جُعلًا) معمول لقوله (بالتزام).
قوله:(عُلِمَ) أي: يشترط في الجعل أن يكون معلومًا، فلا يصح بالمجهول؛ لأن الجعالة كالإجارة، والجعل كالأجرة (٣).
قوله:(يستَحِقُّه السَّامِعُ (٤) أي: سواء كان من شأنه طلب الأُبَّاق، أم لا، وهو قول ابن القاسم في العتبية، فإذا قال: من يأتيني بعبدي الآبق فله كذا، فجاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء، إلا أن يكون شأنه طلب الأباق. وقال عبد الملك وأصبغ وغيرهما: يستحقه سواء سمعه أم لا، ورواه ابن حبيب عن مالك (٥).
قوله (بالتَّمامِ) أي: يستحقه (٦) بتمام العمل، ولعله (٧) فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع
(١) قوله: (شرط) ساقط من (ن ٣). (٢) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (شبَّه). (٣) قوله: (والجعل كالأجرة) ساقط من (ن) و (ن ٥). (٤) زاد بعده في (ن): (بالتمام). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٩ و ٢٠، والبيان والتحصيل: ٨/ ٤٦٧. (٦) زاد بعده في (ن): (السامع). (٧) في (ن ٣): (وأصله).