قوله:(الشَّرِكَةُ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسهِمَا) الشركة: بكسر الشين وتسكين الراء، وهي تحصل بين (١) اثنين أو جماعة في العين و (٢) غيره، وتجوز بالكتاب والسنة والإجماع (٣)، ورسمها هنا بما قال، أي: إذن كل واحد لصاحبه أن يتصرف مع نفسه، قوله:(إِذْنٌ) كالجنس يشمل الشركة والوكالة، ومع أنفسهما قيد تخرج به الوكالة، ولا يكون شريكًا لصاحبه حتى يشاركه في رقاب الأموال على الإشاعة كما سيأتي، قال في المدونة (٤): وهي من العقود الجائزة لكل واحد أن ينفصل عن شريكه متى أراد، ولا يلزمه البقاء معه على الشركة إلا المزارعة، ، فحكى فيها قولين: الأول: أنها تلزم (٥) بالعقد، وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن سحنون (٦) وابن كنانة، وابن الماجشون وسحنون أن القول (٧) الثاني: لا تلزم بالعقد، وهو معنى قول ابن القاسم (٨) في المدونة، ونص رواية أصبغ عنه (٩)، وخرج اللخمي قولًا بلزومها وشهره في
(١) في (ن): (من). (٢) في (ن): (أو). (٣) في (ن): (الجماعة). (٤) في (ن) و (ن ٥): (المقدمات). (٥) في (ن ٤): (لا تلزم). (٦) قوله: (في كتاب ابن سحنون) ساقط من (ن ٥). (٧) قوله: (أن القول) ساقط من (ن). (٨) قوله: (في كتاب ابن سحنون ... قول ابن القاسم) ساقط من (ن ٣). (٩) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢١١.