يرتفع (١) إلا بإكمال الطهارة؟ فإذا غسل الوجه مثلًا يرتفع حدثه في قول، وفي قول لا يرتفع إلا بعد غسل الرجلين.
ابن رشد: والأول قول ابن القاسم، والثاني (٢) لسحنون، والأول أظهر (٣)، وإليه أشار بقوله:(وَالأَظْهَرُ في الأَخِيرِ الصحَّةُ).
قوله:(وَعُزُوبُها بَعْدَهُ وَرَفْضُهَا مُغْتَفَرٌ) يريد: أن عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها بعد محلها مغتفر للمشقة، ولا إشكال في ذلك، وأما رفضها فالمشهور عدم تأثيره كما في الحج، وأما في الصوم والصلاة فالمشهور التأثير.
قوله:(وَفي تَقَدُّمِهَا بِيَسِيرِ خِلافٌ) يعني: أنه (٤) اختلف في النية إذا تقدمت قبل محلها بيسير، هل تؤثر في إخلال الوضوء؟ ابن عبد السلام: وهو الأشهر؛ أو لا تؤثر؟ قال المازري: وهو الأصح في النظر (٥)، قال ابن بزيزة: هو المشهور (٦).