وإلى قوة (١) الخلاف في الفرعين أشار بقوله: (خلاف).
قوله:(وَلا بَسْمَلَةَ فِيهَا) يريد أن البسملة ليست من الفاتحة وهذا مذهبنا، وقال الشافعي: هي منها (٢). ولكل من الفريقين حجج يطول ذكرها هنا.
قوله:(وَجَازَتْ كَتَعَوُّذٍ بِنَفْلٍ) أي: وجازت البسملة في النافلة كالتعوذ فيها، قال مالك في العتبية: ولا يجهر بالاستعاذة (٣). وعن مالك أنه لا يقرأ (٤) البسملة فيها (٥)، وقيل: هو مخير في القراءة وتركها (٦).
[[فصل في مكروهات الصلاة]]
قوله:(وَكُرِهَا بِفَرْضٍ) أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض (٧)، والمشهور وهو مذهب المدونة كراهة البسملة في الفرض (٨). ابن عبد البر: وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه (٩). وعن مالك أيضًا إباحتها فيها (١٠)، وعن ابن مسلمة أنَّها مندوبة (١١)، وعن ابن نافع وجوبها كمذهب الغير (١٢)، و (١٣) نقله عنه ابن هارون.
قوله:(كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ، وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ) يريد أن الدعاء قبل القراءة يكره كما تكره
= لا عن ابن المواز؛ حيث يقول: (السنة الثامنة والتاسعة التشهدان قال المازري روي عن مالك وش وجوب الأخير). (١) في (ن ٢): (هذا). (٢) في (ن ٢): فيها). وانظر: المعونة: ١/ ٩٣، والمنتقى: ٢/ ٤٤، والأم، للإمام الشافعي: ١/ ١٠٧. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢٣، والبيان والتحصيل: ١/ ٤٩٥. (٤) قوله: (لا) ساقط من (ن). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٧٢. (٦) في (ن): (أو تركها). (٧) في (ن ٢): (بالفرائض). (٨) انظر: المدونة: ١/ ١٦٢. (٩) انظر: الكافي: ١/ ٢٠١. (١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٦٢. (١١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٦٥. (١٢) انظر: الكافي: ١/ ٢٠١. (١٣) في (ز ٢): (ونقله).