(سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ) المشهور أن صلاة العيد سنة كما قال، وقيل: فرض كفاية.
قوله:(لِمَأْمُورِ الجُمْعَةِ) أي: إنها تسن (٤) في حق من يؤمر بصلاة الجمعة، ولا يؤمر بها من لا تلزمه الجمعة من العبيد والنساء والمسافرين على المشهور، ولمطرف وعبد الملك: يؤمرون بها، لقوة إظهار الشعائر.
قوله:(مِنْ حِلِّ النَّفْلِ إِلَى الزَّوَالِ (٥)) يريد: أن وقتها إنما يدخل إذا حلت (٦) النافلة إلى الزوال، ونحوه في الجواهر.
قوله:(وَلَا يُنَادَى: الصَّلاةَ جَامِعَةٌ)(٧) هكذا نص عليه بعض الأشياخ ولا أعلم فيه خلافًا. أبو محمد: ولا أذان فيها ولا إقامة (٨)، وهكذا "روي عنه عليه السلام"(٩)، ولا خلاف
(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٩. (٢) قوله: (وممن صححه) يقابله في (ن ٢): (وصححه). (٣) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٦٤. (٤) في (ن): (سنة). (٥) قوله: (النَّفْلِ إِلى الزَّوَالِ) يقابله في (ز) و (ن) و (ن ٢) وفي المطبوعة من خليل: (النافلة للزوال). (٦) في (س): (دخلت). (٧) قال الحافظ ابن حجر: "وعن بعض العلماء يجوز في "الصلاة جامعة" النصب فيهما، والرفع فيهما، ويجوز رفع الأول ونصب الثاني، وبالعكس" اهـ. انظر: فتح الباري: ٢/ ٥٣٣. (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٦. (٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٧، في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير =