(يثْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمالِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤيةِ عَدْلَيْنِ) أي: يتحقق (١) وجوب صوم (٢) رمضان بإتمام شهر شعبان أو برؤية عدلين، يريد: أو برؤية (٣) مستفيضة كما يقوله بعد (٤).
فأما ثبوته بإكمال شعبان (٥)؛ فلقوله عليه السلام:"الشهر تسعة وعشرون (٦) أو ثلاثون (٧) فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له"(٨).
الباجي: وتقديره (٩) إتمام الشهر الذي أنت فيه ثلاثين يومًا (١٠)، ونحوه في
(١) في (ن ٢): (تحقيق). (٢) قوله: (صوم) ساقط من (ن ١). (٣) في (ن ٢): (رؤية). (٤) قوله: (بعد) ساقط من (ن ٢). (٥) قوله: (بإكمال شعبان) يقابله في (ن ٢): (لإكماله). (٦) قوله: (تسعة وعشرون) يقابله في (ن ١): (تسعة وعشرون أو ثلاثون). (٧) قوله: (أو ثلاثون) زيادة من (ن ٢). (٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٨، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال ... "، من كتاب الصوم، برقم: ١٨٠٧، دون لفظة: "الشهر تسعة وعشرون"، ومسلم: ٢/ ٧٥٩، في باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، من كتاب الصيام، برقم ١٠٨٠، ومالك: ١/ ٢٨٦، في باب ما جاء في رؤية الهلال، من كتاب الصيام، برقم: ٦٣١. (٩) قوله: (وتقديره) ساقط من (ن ١)، وفي (ن ٢): (وتقدبر). (١٠) انظر: المنتقى: ٣/ ٨.