قوله:(وَلا يتركُ مُسْلِمٌ لِوَليهِ الْكَافِرِ) لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[النساء: ١٤١] ولأنه لا يؤمن عليه من عدم الغسل أو (١) الدفن في مقابرهم أو (٢) استقبال قبلتهم، إلى غير ذلك، وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة. أشهب: وأما مسيره (٣) معه ودعاؤه له فلا يمنع منه (٤).
قوله:(وَلا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا وَلا يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ) هكذا قال في المدونة (٥).
قوله:(إِلَّا أنْ يَخَافَ (٦) أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوَارهِ) أي: إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره (٧).
قوله:(وَالصَّلاةُ أَحَبُّ (٨) مِنَ النَّفْلِ إِذَا قَامَ بِهَا (٩) الْغَيْرُ إِنْ كَانَ كجَارٍ أوْ صَالِحًا (١٠)) يريد: أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من النفل (١١) بشرطين:
الأول: أن يقوم بها الغير؛ لأنه إذا لم يقم بها غيره (١٢) تعينت عليه حينئذٍ، الثاني:(١٣) أن يكون ممن له على الميت (١٤) حق من جوار أو (١٥) ترجى بركته لصلاحه، وقاله (١٦) ابن القاسم عن مالك، ونحوه في النوادر (١٧) وغيرها.
(١) في (ن ٢): (و). (٢) في (ن ٢): (و). (٣) في (ن ٢): (سيره). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٢. (٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٦١. (٦) قوله: (أَنْ يَخَافَ) ساقط من (س) و (ن ٢). (٧) قوله: (فليواره) زيادة من (ن ٢). (٨) قوله؛ (أَحَبُّذ) يقابله في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أحب). (٩) في (ن ٢): (به). (١٠) في (ن): (صالح). (١١) في (ن) و (ن ٢): (النافلة). (١٢) قوله: (غيره) زيادة من (س). (١٣) زاد بعده في (ن): (اللخمي و). (١٤) قوله: (على الميت) يقابله في (ن ٢): (عليه)، قوله: (ممن له على) يقابله في (ن): (لمن عليه). (١٥) في (ن): (أو من). (١٦) في (ن ٢): (وقال). (١٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٩ و ٥٨٠.