قوله:(بابٌ: فُرِضَ الحَجُّ) يريد: لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧] ولقوله عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس"(١) فذكر منها حج البيت، وقوله للذي سأله عن الإسلام وحج البيت:"وحجوا قبل أن لا تحجوا"(٢)، والإجماع على وجوبه.
قوله:(وَسُنَّتُهُ (٣) الْعُمْرَةُ) هو المشهور، وذهب ابن الجهم وابن حبيب إلى وجوبها (٤)، والأول أظهر لأنه عليه الصلاة والسلام قال:"بني الإسلام على خمس" فذكر الحج دون العمرة، وقال عليه الصلاة والسلام:"الحج جهاد والعمرة تطوع"(٥)، ولأنها غير مؤقتة فلا تجب كطواف التطوع.
قوله:(مَرَّةً) هذا مما لا أعلم فيه خلافًا، ولما نزل قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} الآية، قيل: يا رسول الله، أكل عام؟ قال: "الحج مرة واحدة، ولو قلت نعم
(١) سبق تخريجه. (٢) باطل، أخرجه البيهقي: ٤/ ٣٤١، في باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه، من كتاب الحج، برقم: ٨٤٨٠، عن عليٍّ يرفعه، والحاكم: ١/ ٦١٧، برقم: ١٦٤٦، وأبو نعيم في الحلية: ٤/ ١٣١، قال ابن حبان: "هذا خبر باطل"، وانظر: الثقات: ٧/ ٤٠١. (٣) في (ز) و (ن ٢): (وسنة)، وفي المطبوع من خليل: (وَسُنَّتِ). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٢. (٥) ضعيف، أخرجه ابن ماجه: ٢/ ٩٩٥، في باب العمرة، من كتاب المناسك، برقم: ٢٩٨٩، والشافعي في مسنده: ١/ ١١٢، برقم: ٥٠٨، ومن طريقه البيهقي: ٤/ ٣٤٨، في باب من قال العمرة تطوع، من كتاب الحج، برقم: ٨٥٣٢، . قال ابن حجر: إسناده ضعيف، ولا يصح من ذلك شيء. وانظر: التلخيص الحبير: ٢/ ٤٩٤ و ٤٩٥.