(صَحَّ وَقْفُ مَمْلُوَكٍ) الوقف والحبس واحد، قاله في المقدمات (١). وهذا الذي ذكره هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر. انظر الدليل عليه في الكبير (٢).
قوله:(وَإِنْ بِأُجْرَةٍ) يريد: أن الموقوف ليس من شرطه أن تكون رقبته مملوكة للواقف؛ بل يجوز وقف الرقبة، ووقف المنفعة، مثل أن يكتري أرضًا سنينَ؛ ليتخذها (٣) مسجدًا يوقفه في تلك المدة.
قوله:(وَلَوْ حَيَوَانًا وَرَقِيقًا) هو مذهب المدونة (٤) وغيرها. وحكى ابن القصار قولًا بمنع ذلك (٥). وقيل: يكره ذلك في الرقيق دون الدواب. وقيل: يجوز في الخيل، ويكره فيما عداها.
قوله:(كَعَبْدٍ عَلَى مَرْضَى لَمْ يَقْصِدْ ضَرَرَهُ) أي: وكذا يصح وقف العبد على المرضى إذا لم يقصد بذلك ضرر العبد (٦)، وأما إن قصد ذلك فلا يصح.
قوله:(وَفِي وَقْفِ كَطَعَامٍ تَرَدُّدٌ) يريد: أنه اختلف هل يجوز وقف الطعام أم لا؟
(١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٩٧ و ٢/ ٩٩. (٢) قوله: انظر الدليل عليه في الكبير) ساقط من (ن) و (ن ٥). (٣) في (ن ٤): (ويبني فيها). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٨ و ٤١٩. (٥) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٦١. (٦) قوله: (أي: وكذا يصح ... إذا لم يقصد بذلك ضرر العبد) ساقط من (ن).