قوله:(أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ بِمائَةٍ عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ أُخْتِي بِمائَةٍ، وهُوَ وَجْهُ الشِّغَارِ) أي: ومما هو فاسد أيضًا نكاح الشغار لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: "لا شغار في الإسلام"(٢)، وفيه أيضًا: أنه نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته (٣)، واختلف أهل (٤) التفسير من كلام نافع (٥)، وهو الصحيح، أو
(١) انظر: التوضيح: ٤/ ١٨٥. (٢) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٣٤، في باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح، برقم: ١٤١٥ من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، وأخرجه الترمذي: ٣/ ٤٣١، في باب النهي عن نكاح الشغار، من كتاب النكاح، برقم: ١١٢٣، والنسائي: ٦/ ١١١، في باب الشغار، من كتاب النكاح، برقم: ٣٣٣٥، من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-، وأخرجه ابن ماجه: ١/ ٦٠٦، في باب النهي عن الشغار، من كتاب النكاح، برقم: ١٨٨٥، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. (٣) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٣٥، في باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح، برقم: (١١١٢). (٤) في (ن): (هل). (٥) في (ز ٢): (ابن نافع).