(جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها) لا خصوصية لهما بذلك، بل وكذلك يجوز كراء غيرهما من الحوانيت والرِّباع والأرضين الغائبة، وإنما ذكرهما على سبيل التمثيل، قال في المدونة: ومن اكترى دارًا بإفريقية وهو بمصر، جاز ذلك كالشراء (١)؛ أي: فلا بد من تقدم (٢) رؤية أو وصفها له، وإلا لم يجز.
قوله:(أو نصفها) أي: وكذلك يجوز كراء نصف الحمام أو الدار؛ هذا إذا قرأنا نصفها بالنون، ويحتمل أن يقرأ بالياء- باثنتين من أسفل (٣) - من الصفة، وقد يكون نبه به (٤) على ما تقدم من عدم الجواز إلا برؤية أو وصف، ويكون حذف قوله:(برؤية) لدلالة (أو يصفها) عليه أو للعلم به، والأول أظهر؛ لأن قوله:(كبيعها) يغني عن ذلك كله.
قوله:(أو نصف عبد) أي: وكذلك يجوز كراء نصف عبد، قال في المدونة: ويكون للمستأجر يومًا، وللذي له النصف الآخر يومًا كالبيع (٥).
قوله:(وشهرًا على إن سكن يومًا لزم إن ملك البقية) أي: وجاز الكراء شهرا، أي أن يكتري منه شهرًا، على أنه إن سكن منه يومًا لزمه بشرط أن يكون المكتري يملك
(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٤. (٢) في (ن ٥): (تقييد). (٣) في (ن): (تحت). (٤) في (ن): (بذلك). (٥) انظر: المدونة، دار صادر: ١١/ ٥١٠.