(هَلْ سَتْرُ عَوْرَتهِ بِكَثِيفٍ ... ) إلى قوله: (خِلافٌ) اختلف هل ستر العورة شرط في صحة (٣) الصلاة أم لا؟ فعند ابن عطاء الله: أنه شرط فيها ومن واجباتها (٤) مع العلم والقدرة على المعروف من المذهب. وفي القبس لابن العربي (٥): المشهور أنه ليس من شروطها (٦)، وقال التونسي: هو فرض في نفسه لا من فروضها (٧). وقال إسماعيل وابن بكير والشيخ أبو بكر (٨): هو (٩) من سنتها (١٠). وفي تهذيب الطالب والمقدمات (١١) وتبصرة ابن محرز: اختلف (١٢) هل ذلك فرض أو سنة؟ واحترز بقوله:(بكثيف) من
(١) في (ز): (طريقتين). (٢) قوله: (إن شاء الله) زيادة من (س). (٣) قوله: (صحة) ساقط من (س) و (ن). (٤) في (ن): (واجباته). (٥) قوله: (لابن العربي) زيادة من (ن ٢). (٦) في (ن): (شرطها). وانظر: الذخيرة: ٢/ ١٠١. (٧) انظر: التوضيح: ١/ ٣٠٧. (٨) في (ن): (أبو بكر الأبهري). (٩) قوله: (هو) زيادة من (س). (١٠) في (ن ٢): (سننها). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ١١٦. (١١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٦٧. (١٢) في (ن ٢): (اختلاف).