وقد فعله عثمان في إذنه (١) لأهل العوالي ألا يرجعوا (٢) إليها، وروى مطرف وابن الماجشون نحوه عن مالك، قال: وانفرد ابن القاسم بروايته (٣) عنه أنه أيأخذ بإذن عثمان لأهل العوالي (٤).
وقول ابن القاسم هو الصحيح لوجوب السعي في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة: ٩] ولأنه عمد (٥) فقهاء الأمصار في سائر الأقطار فوجب المصير (٦) إليه. قال (٧) سند: ولا تسقط لحرٍّ ولا لبرد (٨).
قوله (٩): (رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ) هكذا قال سند وغيره من الأشياخ: أن صلاة الخوف عندنا رخصة (١٠)، وقوله:(قتال (١١) جائز) هو كقول ابن شاس: إنها تقام في كل قتال أذن فيه ولو في الذَّب عن المال وفي (١٢) الهزيمة المباحة في قتال (١٣)
(١) في (ن ٢): (أذانه). (٢) قوله: (ألا يرجعوا) يقابله في (ز): (لا يرجو)، وفي (ن ٢): (ألا يرجو) وفي (س): (أن لا يرجع). (٣) في (ن): (برواية). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٦ و ٤٥٧. (٥) قوله: (ولأنه عمل) يقابله في (س): (ولعمل)، وفي (ن ٢): (ولعلماء). (٦) في (س): (المسير). (٧) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٨) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٥٥. (٩) قوله: (قوله) ساقط من (ز) و (ن) و (ن ٢). (١٠) انظر: الذخيرة: ٢/ ٤٣٧. (١١) قوله: (قتال) ساقط من (ن) و (ن ٢). (١٢) قوله: (في) ساقط من (ن). (١٣) قوله: (في قتال) يقابله في (ز) و (س): (من)، وفي (ن): (عن).