الجلوس مع القدرة على القيام ولو في أثناء الصلاة كما لو صلى ركعة قائمًا وأراد أن يجلس في الثانية إن لَمْ يكن ملتزمًا للقيام عند الدخول فيها. اللخمي: وإذا ابتدأ الصلاة قائمًا ثم شاء الجلوس فهو (١) على ثلاثة أوجه: فإن نوى ذلك جاز، وإن كان التزم القيام لَمْ يكن له ذلك، وإن كانت نيته أن (٢) يكملها قائمًا ولم يلتزم ذلك كان فيها قولان: فأجازه ابن القاسم، ومنعه أشهب، والإجازة أحسن (٣)، ونقل ابن يونس عن أبي عمران أن القيام لا يلزمه ولو نواه ودخل عليه أولًا (٤).
قوله:(لا اضْطِجَاعٌ)(٥) أي: وليس له أن يتنفل مضطجعًا مع القدرة على ما فوقه. اللخمي: واختلف فيه على ثلاثة أقوال، فأجازه ابن الجلاب للمريض خاصة (٦) وهو ظاهر المدونة (٧)، وفي النوادر: المنع وإن كان مريضًا (٨)، وأجازه الأبهري للمريض والصحيح (٩).
قوله:(وَإِنْ أَوَّلًا) إشارة إلى ما حكي عن أبي عمران في مسألة الداخل على الإتمام، ولما بعده من جواز التنفل للمضطجع على ظاهر المدونة عند اللخمي (١٠).