سند: والحق أنها أخف من البيع في ذلك الوقت (١)، ونقل الجزولي عن مالك مثل قول ابن عبد الحكم.
قوله:(فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ حِينَ الْقَبْضِ، كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ) أي: فإن فات المبيع في (٢) الوقت المنهي عن (٣) البيع فيه لزم المشتري القيمة حين قبض السلعة كما في البيع الفاسد، وهو قول ابن القاسم (٤)، وقال أشهب: تلزمه القيمة بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع (٥).
قوله:(لا نِكَاحٌ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ). اللخمي: قال ابن القاسم في النكاح: يمضي بالعقد ولا يفسخ (٦)، قال: والهبة والصدقة نافذة إلا البيع (٧). وقال أصبغ: يفسخ النكاح (٨)؛ لأنه بيع (٩). الأبهري: وهو الصحيح وإليه أذهب (١٠). وشهر الجزولي في الهبة والصدقة عدم الفسخ، قال: وكذا لو أعتق أو دبَّر؛ لأن في الفسخ ضررًا على الموهوب له والمتصدق عليه والمعتق والمدبر.