قوله:(الْهِبَةُ تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ) هذا قريب من قول اللخمي: هي نقل الملك بغير عوض (١).
قوله:(وَلثَوَابِ الآخِرَةِ صَدَقَةٌ) أي: فإن قصد بها ثواب الله في الدار الآخرة فهي صدقة. قال بعض الأشياخ: وأحكام الهبة والصدقة سواء. وفي المقدمات: لا تفترق الهبة من الصدقة؛ إلا أن الهبة تعتصر، ويصح الرجوع فيها بالبيع، والصدقة بخلاف ذلك (٢).
قوله:(وَصَحَّتْ في كُلِّ مَمْلُوكٍ يُنْقَلُ) احترز بالمملوك مما لا يملك كالحر، ومثله ملك الغير. وقال:(يُنْقَلُ) احترازًا من أم الولد (٣)، ومن الاستمتاع بالزوجة. قال ابن شعبان: ومن وهب ما لا يحل بيعه بطلت هبته؛ كانت لثواب أو غيره (٤)، وظاهره بطلان هبة جلد الأضحية، وكلب الصيد، والمذهب الصحة.
قوله:(مِمَّنْ لَهُ تَبَرُّعٌ بِهَا) احترز بذلك من المحجور عليه؛ فإنه لا تصح منه الهبة؛ وإنما قال:(بِهَا) لينبه على صحة هبة المريض من ثلثه؛ لأنها إذا كانت خارجة من الثلث فهي صحيحة؛ لأنه أهل للتبرع بها، ومثله الزوجة تهب من ثلثها.
قوله:(وَإِنْ مَجْهُوَلًا وَكَلْبًا وَدَيْنًا) المعروف من المذهب: جواز هبة المجهول كما قال،
(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٤٨٣. (٢) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٩٥. (٣) قوله: ("يُنْقَلُ" احترازًا من أم الولد) يقابله في (ن): (أي شرعا من هبه الاستمتاع من أو الولد). (٤) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٢٦.