قوله:(يجوز المقاصة في دين العين مطلقًا إذا اتحدا قدرًا وصفة حلا أو أحدهما أم لا) اعلم أن الشيخ رحمه الله لم يذكر هذا الفصل في هذا المختصر ومن عادة الشيوخ أن يجعلوه كالتتميم لما تقدم (٥) فأردت أن أكمل غرض الناظر فيه بذكر شيء من ذلك أصلًا ثم أتبعه بشرحه جريًا على ما أثبتناه هنا، والله الموفق.
[باب [في المقاصة]]
المقاصة بيع من البيوع وهي مستثناة من بيع الدين بالدين، واعلم أن الدينين تارة
(١) في (ن): (بل). (٢) في (ن): (المقرض). (٣) انظر: التوضيح: ٦/ ٦٧. (٤) قوله: (فصل) زيادة من (ن ٥). (٥) قوله: (ومن عادة ... كالتمييز لما تقدم) ساقط من (ن ٥).