(خُصَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِوُجُوبِ الضُّحَى، وَالأَضْحَى، وَالتَّهَجُّدِ) أي أنَّه - عليه السلام - خُصَّ عن غيره بوجوب الأضحى وصلاة الضحى والتهجد؛ أي: الصلاة في الليل، ولم يجب شيء من ذلك على غيره.
قوله:(وَالْوِتْرِ بِحَضَرٍ) احترز بذلك منه في السفر فإنَّه لا يجب عليه، نصَّ عليه القرافي (١). قوله:(وَالسِّوَاكِ) هو واضح.
قوله:(وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِيهِ) أي: فإنَّه يجب عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يخيرهنَّ، بين اختيار زينة الدنيا وبين اختياره هو.
قوله:(وَطَلاقِ مَرْغُوبَتِهِ) يريد أنَّه - عليه السلام - إذا وقع بصرُه على امرأةٍ ورغب فيها وجب على زوجها أن يطلقها؛ لينكحها - عليه السلام -.
قوله:(وَإِجَابَةِ المُصَلِّي) أي: ومما خُصَّ به - عليه السلام - أنَّه إذا خاطب مَن هو في صلاةٍ وجب عليه إجابته (٢).
(١) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٩٢. (٢) أخرجه البخاري: ٤/ ١٦٢٣، في سورة فاتحة الكتاب، من كتاب التفسير، برقم: ٤٢٠٤، وأبو داود: ١/ ٤٦١، في باب فاتحة الكتاب، من كتاب سجود القرآن، برقم: ١٤٥٨، والنسائيُّ: ٢/ ١٣٩، في باب تأويل قول الله - عز وجل -: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: ٨٧]، من كتاب صفة الصلاة، برقم: ٩١٣، ولفظه من حديث أبي سعيد بن المعلى: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: "ألم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: ٢٤] ". وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة: ٥/ ١٥٥، في باب فضل فاتحة الكتاب، من كتاب فضائل القرآن، برقم: ٢٨٧٥، والنسائيُّ في الكبرى: ٦/ ٣٥١، في باب سورة الأنفال، من كتاب التفسير، =