قوله:(لا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا) أي: فلا يكره فيما (٢) قبل الصلاة ولا فيما بعدها، وهو قول ابن القاسم في المدونة (٣)، وقال ابن حبيب: يكره كالمصلى، وأجازه في (٤) رواية ابن وهب وأشهب بعدها لا قبلها (٥)، وقيل: بالعكس، ومنع بعضهم التنفل يوم العيد جملة إلى الزوال، واستحب ابن حبيب عدم التنفل إلى الظهر (٦). سند: وهو مردود بالإجماع (٧).
(سُنَّ وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ) المشهور أن صلاة الكسوف (٨) سنة، قاله الجزولي، قال في المدونة: ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون ويجمعون إلا أن يعجل (٩) بالمسافرين السير (١٠).
(١) في (ن) و (ن ٢): (ابن وهب). (٢) في (ن) و (ن ٢): (فيهما). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠. (٤) في (س): (وفي). (٥) في (س): (قبل). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢، وعقد الجواهر: ١/ ١٧١. (٧) انظر: الذخيرة: ٢/ ٤٢٥. (٨) في (س) و (ن) و (ن ٢): (كسوف الشمس). (٩) في (ن ٢): (يَجِدَّ). (١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٦٤.