(لِكُلٍّ فَسْخُ الْمُزارَعَةِ، إِنْ لَمْ يُبْذرْ) يريد: أن لكل واحد من عاقدي المزارعة أن يفسخ العقد عن نفسه ما لم يبدر، وهو قول ابن القاسم، وقال سحنون (١): تلزم بالعقد.
قوله:(وَصَحَّتْ، إِنْ سَلِما مِنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ) أي: وصحت المزارعة إن سلم المتعاقدان من كراء الأرض بما يمنع كراؤها به. ابن شاس: والمشهور عدم جوازها (٢) بشيء من الطعام ولو لم تنبته، ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان، ويجوز بالقصب والخشب، ولابن كنانة: لا تكرى بشيء إن أعيد فيها فأنبته، وتكرى بغيره خرج (٣) منها أم لا، أكل أم لا (٤)، وبه قال ابن مزين، ولابن نافع: تكرى بكل شيء إذا كان مخالفًا لما يزرع فيها ما عدا الحنطة وأختيها (٥).
قوله:(وَقَابلَهَا مُسَاوٍ) أي: فإن قابل الأرض غير مساو لها منعت المزارعة، وإن قابلها مساو لها، أي: من غير البذر صحّت، ففي الجواهر: إذا كان البذر من عندهما جاز، وإن كانت الأرض من عند أحدهما إذا قابلها ما يساويها من العمل والبقر (٦).
قوله:(وَتَسَاوَيَا) في قدر المخرج أو قيمة بحسب حصص الاشتراك. ابن شاس (٧)
(١) في (ن ٥): (ابن القاسم). (٢) في (ن): (جواز كرائها). (٣) قوله: (بغيره خرج) يقابله في (ن): (بغير ما خرج). (٤) قوله: (أكل أم لا) ساقط من (ن ٣). (٥) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٥٦. (٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٥٣. (٧) قوله: (أو قيمته بحسب حصص الاشتراك. ابن شاس) زيادة من (ن ٤).