قوله:(لا الْغِرْبَالُ ولَوْ لِرَجُلٍ) أي: فإن ذلك لا يكره، وهو المشهور، وقال أصبغ: إنما يجوز للنساء فقط (١).
قوله:(وفي الْكبَرِ والْمِزْهَرِ (٢) ثَالِثُهَا يَجُوزُ فِي الْكبَرِ) الأول لابن حبيب: قياسًا على الغربال، والثاني لأصبغ: لا يجوز في عرس ولا غيره (٣)، والثالث لابن القاسم ولابن كنانة في المدونة (٤): إجازة البوق في العرس فقيل: معناه في البوقات والزمارات (٥) التي لا تلهي (٦)، وإليه أشار بقوله:(ابن كنانة، وتجوز الزمارة والبوق) أي: وقال (٧) ابن كنانة.
(إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ) نبه بقوله: (الزوجات)(٨) على (٩) أن الواحدة لا يجب المبيت (١٠) عندها، ابن شاس: ولكن يستحب، لتحصينها وهو مقيد بعدم الضرر (١١).
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١١٤. (٢) في (ن): (المزمر). (٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٣١. (٤) في (ز ٢): (المدنية). (٥) في (ن): (المزمرات). (٦) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٣٢، والتوضيح: ٤/ ٢٥٧. (٧) في (ز ٢): (وقاله). (٨) في (ن) و (ن ٢): (للزوجات). (٩) قوله: (علي) ساقط من (ن ٢). (١٠) في (ن): (البيت). (١١) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٥٩.