(في وَجُوبِ غُسْلِ المَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ، وَلَوْ بِزَمْزَمَ، وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ كَدَفْنِهِ وَكَفْنِهِ، وَسُنِّيَّتِهِما خِلافٌ) يريد: أنه اختلف في غسل الميت هل هو (٨) واجب أو سنة، وكذلك حكم الصلاة عليه؟
(١) في (س): وكره. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤. (٣) في (ن ٢): (المختصبين). (٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١٨. (٥) أخرجه مسلم: ٤/ ١٧٢٦، في باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، من كتاب السلام، برقم: ٢١٩٩. قلت: عدَّه الحميدي من أفراد مسلم، انظر: الجمع بين الصحيحين: ٢/ ٢٨٩، برقم: ١٦٤٦. (٦) في (س): (لأنهم). (٧) انظر: شرح التلقين، ص: ٢٥٦. (٨) قوله: (هو) ساقط من (س).