الإمام (١)، ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن؛ لأن ذلك مؤدٍّ إلى كشفهن، ولهذا قيد التحويل بالرجال.
قوله:(قُعُودًا) أي: أن الرجال لا يحولون أرديتهم إلا في هذه الحالة.
قوله:(وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ) أي: لأنه محل تواضع وخشوع لا محل رفعة.
قوله:(وَصِيَامُ ثَلاثَةِ قَبْلَهُ، وَصَدَقَةٌ) يعني: وكذلك يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق (٢).
قوله:(وَلا يَأْمُرُ بِهِما الإِمَامُ) أي: بالصيام والصدقة، وفيه نظر مع ما قاله ابن شاس بالنسبة إلى التصدق (٣) على ما ستراه، بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه يأمرهم بالتصدق (٤).
قوله:(بَلْ بِتَوْبَةٍ، وَرَدِّ تَبِعَةٍ) أي: فإن الإمام يأمر (٥) بهما (٦)، قال في الجواهر: ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام ورد (٧) المظالم، وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث، ثم قال: ويأمر بالتقرب بالصدقات؛ لعلهم إذا أطعموا فقراءهم (٨) أطعمهم الله. قال: وأما الأمر بصيام ثلاثة أيامٍ قبلها فليس من سنتها (٩).
قوله:(وَجَازَ تَنَفُّلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) هكذا قال (١٠) في المدونة (١١) والمجموعة،
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١١. (٢) في (س) و (ن): (والصدقة). (٣) في (س): (الأمر بالصدقة)، وفي (ن) و (ن ٢): (الأمر بالتصدق). (٤) في (س): (بالصدقة). (٥) في (ن): (يأمرهم). (٦) في (ز ٢): (بها). (٧) قوله: (ورد) زيادة من (ن ٢). (٨) في (ن): (فقراءهم لله). (٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٦. (١٠) قوله: (قال) زيادة من (ن ٢). (١١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧.