(تُقْطَعُ الْيُمْنَى، وتُحْسَمُ بِالنَارِ) هذا باب السرقة، والأصل فيه قوله تعالى:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، وفي الحديث:"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" وفي كلامه حذف، أي: تقطع يد السارق اليمنى، ويحسم موضع القطع منها (١) بالنار.
ابن يونس: وقاله مالك (٢)، وجاء في الحديث:"اقطعوه واحسموه".
قوله:(إِلا لِشَلَلٍ، أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأَصَابع، فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) اختلف قول (٣) مالك وأصحابه في يمين السارق إذا كانت شلاء، فعنه: أن الرجل اليسرى تقطع، وهو المشهور، وتوقف مرة فقال (٤): اليد اليسرى تقطع (٥)، وقال أبو مصعب (٦): تقطع اليد
(١) قوله: (موضع القطع منها) ساقط من (ن). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٢. (٣) قوله: (قول) زيادة من (ن). (٤) قوله: (فقال) في (ن): (وقيل: تقطع). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٤٥، والمنتقى: ٩/ ١٩٩ و ٢١٠. (٦) قوله: (أبو مصعب) في (ن): (أصبغ).