مالك (١)، قال في الإكمال: وهو المشهور (٢)، أو يمنع الذبح بهما مطلقًا وهو أيضًا عن مالك. الباجي: وهو الصحيح (٣).
قوله:(وَحَرُمَ اصْطِيَادُ مَأْكُولٍ لا بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ) أي: لا بنية الذكاة (٤) المطلوبة في المأكول؛ لأنه من باب العبث، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان لغير مأكله (٥).
قوله:(إِلا بِكَخِنْزِيرٍ فيجُوزُ) يريد: أنه يجوز اصطياد الخنزير ونحوه مما لا يؤكل بنية قتله لا غير، نص عليه اللخمي (٦).
قوله:(كَذَكَاةِ مَا لا يُؤْكَلُ إِنْ أَيِسَ مِنْهُ) هو مذهب ابن القاسم (٧)، وقيل: إنما يعقر لئلا يوهم إباحة أكله، وقال ابن وهب: يمنع ذلك (٨).
(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٣. (٢) انظر: إكمال المعلم: ٦/ ٤١٨. (٣) قوله: (قال في الإكمال: وهو ... وهو الصحيح) ساقط من (ن ٢). وانظر: المنتقى: ٤/ ٢١١. (٤) قوله: (لا بنية الذكاة) زيادة من (س). (٥) لم أقف عليه، وجاء حديث بمعناه أخرجه سعيد بن منصور في سننه: ٢/ ١٤٩، في باب ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا، برقم: ٢٣٨٤، وأبو داود في المراسيل: ١/ ٢٣٩، برقم: ٣١٦، بلفظ: "ولا تقتل بهيمة ليست لك فيها حاجة". وانظر الكلام عليه في: البدر المنير: ٦/ ٧٧١ وما بعدها. (٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٤٦٦. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٨٣، والبيان والتحصيل ٣/ ٣٢٧. (٨) انظر: الذخيرة: ٤/ ١٣٠.