قوله:(يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ، وعَبْدٍ جَنَى، ثُمَّ مَؤُونَةُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُوُنهُ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثهِ) يعني: أن أول ما يُبَدَّى من تركة الميت كل حق (٣) تعين عليه قضاؤه؛ كالشيء المرهون، ويليه العبد إذا جنى؛ لأنه مرهون بجنايته، ثم مؤن التجهيز كالغسل والكفن والحمل (٤) والدفن بالمعروف، ثم تُقضى ديونه إذا ثبتت بطريقها الشرعي، ثم تخرج وصاياه إن كان أوصى بشيء من ثلث الفاضل من المال، ثم ما بقي بعد إخراج الوصايا كان لأهل الميراث ونحوه في المقدمات (٥) والكافي (٦)، ولما ذكر الوارث أشار لأصحاب الفروض، فقال
= اليمين). وانظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٥٠. (١) في (ن) و (ن ٤): (قرائن). (٢) قوله: (أي: فإن رشد الصغير ... يرجع فيه إلى عوائد الأحوال) ساقط من (ن ٣). (٣) في (ن ٣): (بحق). (٤) قوله: (والحمل) ساقط من (ن ٤). (٥) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ٢٦٦. (٦) انظر: الكافي، لابن عبد البر: ١/ ٢٧٢ و ٢٧٣.