قوله:(نُدِبَ لِمُحْتَاجٍ ذِي أُهْبَةٍ نِكَاحُ بِكْرٍ) يعني أن نكاح البكر مندوبٌ لمن تاقتْ (٢) نفسه إليه إذا كان مستطيعًا. يريد: ولم يخشَ العنت (٣).
أبو محمَّد: وقد حضَّ - عليه السلام - على نكاح الأبكار وقال:"فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَطْيَبُ أَخْلاقًا"(٤). ومعنى "أنتق" أي: أقبل للولد.
قوله:(وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ بِعِلْمٍ) قال القاضي أبو بكر: ولينظر إلى المخطوبة قبل العقد، ثمَّ قال: ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها، وإليه أشار بقوله:(فقط)، ويحتاج في رواية ابن القاسم إلى (٥) إذنها، وكره فيها أن يستغفلها (٦)، ولهذا قال:(بعلمٍ) أي: لا ينظر إليها إلا بعلمٍ منها.
قوله:(وَحَلَّ لهمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ) يريد: أن كلًّا من الزوجين يجوز له أن ينظر جميع الآخر حتى الفرج، وكذلك الرجل مع أَمَته وهي معه، وهو المراد بالملك.
قوله:(وَتَمَتُّعٌ بِغَيْرِ دُبُرٍ) أي: ويجوز لكل من الزوجين، وكذلك السيد في أمته أن
(١) في (ن ٢): (باب). (٢) في (ن ٢): (قامت). (٣) في (ن): (العنة). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٨٧. والحديث مرسل، أخرجه عبد الرزاق: ٦/ ١٥٩، في باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم، من كتاب النكاح، برقم: ١٠٣٤٢، وابن أبي شيبة: ٤/ ٥٢، في باب ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك، من كتاب النكاح، برقم: ١٧٦٩٦، وسعيد بن منصور: ١/ ١٤٤، برقم: ٥١٣ و ٥١٤. ثلاثتهم عن مكحول مرسلًا. ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انكحوا الجواري الأبكار؛ فإنهن أطيب أفواهًا، وأنظف أرحامًا، وأغر أخلاقًا"، وفي لفظ: "أصح أرحامًا"، وفي لفظ: "أفتح أرحامًا". (٥) قوله: (إلى) ساقط من (ن). (٦) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٠٤.