(الشفعة أخذ شريك) هذا رسم للشفعة (١)، فقوله:(أخذ) كالجنس، وأخرج بإضافته إلى الشريك الجار، فإنه لا شفعة له عندنا (٢)، لكنه لم يذكر بقية الرسم، وقد تممه غيره فقال: أخذ الشريك حصة جبرًا بشراء (٣)، وهو واضح.
قوله:(ولو ذميًا باع المسلم لذمي) يريد: أن الحكم بالشفعة ليس خاصا بالمسلم، بل للشريك مطلقا. ولو كان ذميا أن يأخذ حصة باعها شريكه المسلم لذمي (٤). وظاهر قوله:(لذمي)، أنه لو باعها لمسلم (٥) لا شفعة له، وليس كذلك، فقد جعل له الشفعة في المدونة (٦).
ولابن القاسم في المجموعة: أن المسلم إذا باع من نصراني، والشفيع نصراني، أنه لا شفعة له؛ لأن الخصمين نصرانيان، ولو باع النصراني نصيبه من نصراني، فللمسلم الشفعة (٧).
قوله:(كذميين تحاكموا إلينا)، وهكذا قال في المدونة: إنه لا يقضى بينهما بالشفعة،
(١) في (ن): (الشفعة). (٢) في (ن ٥): (عنده). (٣) في (ن ٥): (أو بشراء)، وفي (ن): (شراء). (٤) قوله: (يريد: أن الحكم ... المسلم لذمي) ساقط من (ن ٣). (٥) في (ن): (للمسلم). (٦) انظر: المدونة، دار صادر: ١٤/ ٣٩٩. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٠١.