إلا إذا تحاكموا إلينا (١) وعن أشهب: إذا كان المبتاع مثلهما، فلا شفعة ولو تحاكموا إلينا (٢).
قوله:(أو محبسا ليحبس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو كانت حصته حبسًا، بشرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضًا، فلو لم يحبس فلا شفعة له، وقاله في المدونة (٣). وحكى اللخمي: أن المحبس لا شفعة له مطلقًا (٤)؛ لأن التحبيس أزال الملك، وصير صاحبه كالأجنبي.
قوله:(كسلطان) أي: فإن له الأخذ بالشفعة لبيت المال (٥)، وقاله (٦) سحنون (٧).
قوله:(لا محبس عليه ولو ليحبس) هذا هو (٨) مذهب المدونة، وعن مطرف وابن الماجشون: أن له ذلك إذا أراد إلحاقه بالحبس (٩).
قوله:(وجار وإن ملك تطرقًا) أي: وكذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق، وقاله في المدونة ونصه: ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها، ولا بالشركة (١٠) في الطريق، ومن له طريق في دار فبيعت الدار، فلا شفعة له فيها (١١) بعض الأشياخ: وإنما له حق الجوار، ولا حق له في نفس الملك.
قوله:(وناظر وقف) أي: وكذا لا شفعة لناظر وقف مسجد، أو غيره.
(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١٤/ ٣٩٩. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٠١. (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٤، ونصه: أرأيت إن اشتريت شقصا من دار من رجل فتصدقت به على رجل، ثم قام الشفيع فأراد الأخذ بالشفعة، أتنتقض الصدقة ويأخذ شفعته بصفقة البيع أم لا في قول مالك؟ قال: نعم تنتقض الصدقة ويأخذ الشفعة بصفقة البيع. (٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٤٠١. (٥) في (ن): (مال المسلمين). (٦) في (ن): (نص عليه). (٧) زاد بعده في (ن): (في المرتد يقتل وقد وجبت له الشفعة ثم قال فللسلطان أن يأخذ لبيت المال أو يترك). وانظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١١٨٤. (٨) قوله: (هو) ساقط من (ن). (٩) انظر: تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٨٦. (١٠) (في (ن): (بالشريكة). (١١) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٥، وتهذيب المدونة: ٤/ ١٢٧.