(الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ (١)) هذا تعريفه اصطلاحا، فقوله:(توكيل) كالجنس، يشمل الوكالة على خلاص الحق، وقضاء الدين، والوكالة على الخصومة، وعلى بيع سلعة، أو قضاء حاجة ونحوه، ويشمل أيضا الشركة؛ إذ هي توكيل من كل واحد (٢) لصاحبه. وقوله:(على تجر) فصل أخرج به ما عدا الشركة، وقال (٣): (في نقد) ليخرج الشركة؛ لأنها تجوز بالنقد وغيره من العروض. واحترز.
بقوله:(مضروب مسلم) من التبر والحلي ونحوهما، ومن اشتراط يده معه أو مراجعته أو أمينا (٤) عليه.
وقوله:(بجزء) أي: كالنصف والثلث والربع أو نحوه، فلا يجوز أن يقول له أعمل في ولك كذا كذا درهما، وقوله:(من ربحه) أي من ربح المال المدفوع فلا يجوز (٥) أن يعمل فيه بعدد معين من الدراهم أو (٦) الدنانير. وقوله:(من ربحه) أي: ربح المال (٧)
(١) قوله: (بجزء من ربحه) زيادة من (ن) و (ن ٥). (٢) زاد بعده في (ن): (منهما). (٣) في (ن): (قاله). (٤) في (ن ٥): (أوصينا)، وفي (ن): (أمين). (٥) قوله: (أن يقول له أعمل ... فلا يجوز) زيادة من (ن ٥). (٦) في (ن): (و). (٧) قوله: (المال) ساقط من (ن).