قوله:(أو أب عن كبير وإن غاب) يريد: أن الأب لا يجوز له (٣) أن يقسم عن ابنه الكبير، وقاله في المدونة. وإنما قال: وإن غاب، لئلا يتوهم أن الأب يجوز له ذلك مع غيبة الابن، قال في المدونة: ولا يجوز قسمه عنه وإن غاب.
قوله:(وفيها قسم (٤) نخلة وزيتونة، إن اعتدلا) أشار بهذا (٥) إلى قوله في المدونة: قيل: فإن كان بين رجلين نخلة وزيتونة هل يقتسمانهما (٦)؟ قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتها (٧) بينهما، فأخذ هذا واحدة وأخذ هذا واحدة، فإن كرها أو أحدهما (٨) لم يجبر (٩) انتهى. واختلف هل هي قسمة قرعةظ، ومراده بقوله: و (١٠) تراضيا، أي: تراضيا (١١) أن يستهما عليهما؛ ولذلك شرط الاعتدال، وإنما أجاز (١٢) جمع الصنفين المختلفين في القسم بالسهم (١٣) هنا، لقلة ذلك. وقيل: إنما هذه قسمة مراضاة. ابن يونس: والأول أظهر؛ لقوله:(إن اعتدلتا (١٤))، ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك (١٥)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله:(وهل هي قرعة للقلة، أو مراضاة؟ تأويلان)(١٦).
(١) زاد بعده في (ن ٤): (فقسمها). (٢) انظر: المدونة: ١٠/ ٦٠. (٣) قوله: (له) ساقط من (ن). (٤) في (ن ٥): (تقسم). (٥) في (ن): (هذا). (٦) في (ن): (يقسمانهما). (٧) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (قسمتهما). (٨) قوله: (أو أحدهما) زيادة من (ن ٣). (٩) في (ن): (يجز)، وانظر: المدونة: ١٠/ ٨٨. (١٠) قوله: (و) ساقط من (ن). (١١) في (ن): (رضيا). (١٢) في (ن): (جاز). (١٣) قوله: (بالسهم) زيادة من (ن) و (ن ٣). (١٤) في (ن): (اعتدلا). (١٥) في (ن): (إلى ذلك). (١٦) قوله: (تأويلان) ساقط من (ن ٥).