قوله:(لا مَعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) أي: فإن بيع ترابهما جائزٌ، أما تراب الفضة فلم أر فيه خلافًا؛ لأنه يجوز بيع مَا فيه، واختلف في الذهب على قولين: المشهور منهما ما ذكر، نص عليه المازري (٢)، فمقابله لابن حمدون: لا يجوز بيعه (٣).
قوله:(وَشَاةٍ قَبْلَ سَلْخِهَا) أي: وكذلك يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل سلخها؛ قياسًا على بيع الحي الذي لا يراد إلَّا للذبح (٤).
قوله:(وَحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلٍ وَتَبْنٍ، إِنْ بِكَيْلٍ) أي: ومما يجوز أيضًا بيع الحنطة في سنبلها وتبنها، يريد: لأنه (٥) يمكن التوصل إلى معرفته بفرك بعض السنبل وتدرية بعض التبن، وجوازه مشروط بأن يكون بيعه وقع على الكيل، كما قال: وإن وقع على غيره لَمْ يجز، لقوة الغرر.
قوله:(وَقَتٍّ جُزَافًا، لا مَنْفُوشًا) أي: وكذلك يجوز بيع القت؛ وهو الحزم (جُزَافًا لا مَنْفُوشًا) أي: عند الدراس؛ لقوة الغرر حينئذ، وحكى القاضي (٦) في بيع الحزم
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٩٢، والتوضيح: ٥/ ٢١٩. (٢) انظر: شرح التلقين: ٢٠/ ٤. (٣) انظرة التوضيح: ٥/ ٢١٩. (٤) في (ن ٤): (إلَّا اللحم). (٥) في (ن ٤): (أنه لا). (٦) قوله (القاضي) زيادة من (ن ٥).