قوله:(وَفُسِخَ بَيعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ) يعني (١): أن جميع هذه الأشياء تفسخ (٢) إذا وقعت بعد الأذان الثاني لا قبله؛ أي: الثاني (٣) فعلًا وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر.
قال في المدونة: وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن (٤) حرم البيع حينئذٍ، ومنع منه (٥) من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، فإن تبايع اثنان فسخ (٦) البيع (٧).
وفي المجموعة: البيع ماضٍ، ويستغفر الله (٨).
وقال المغيرة: يمضي إن فات (٩) وإلا فسخ (١٠).
وقال عبد الملك: إن كان من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت (١١) فسخ وإلا زجروا (١٢) ولم ينفسخ (١٣).
ابن الجلاب: والإجارة في ذلك كالبيع (١٤).
وما ذكره من (١٥) التولية والشركة والإقالة والشفعة.
قال (١٦) اللخمي: وهو (١٧) قول ابن عبد الحكم (١٨).
(١) في (س) و (ن) و (ن ٢): (يريد). (٢) في (س): (تنفسخ). (٣) قوله: (أي: الثاني) ساقط من (ن ٢). (٤) في (ن ٢): (المؤذنون). (٥) قوله: (حينئذٍ، ومنع منه) يقابله في (ن): (اللخمي: ومنه). (٦) في (ن): (فيفسخ). (٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٥٤. (٨) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١٠٠٧. (٩) في (ن): (فاتت). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٨. (١١) قوله: (الوقت) ساقط من (س) و (ن ٢). (١٢) في (ن): (زجرًا). (١٣) في (ن) و (ن ٢): (يفسخ). انظر: شرح التلقين: ٣/ ١٠٠٧. (١٤) انظر: التفريع: ١/ ٨٠. (١٥) في (س) و (ن ٢): (في). (١٦) في (ن ٢): (ذكره). (١٧) قوله: (قال (١٧) اللخمي: و) ساقط من (ن). (١٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٧٥.