الثياب الرفيعة (١) التي تظهر منها العورة فإنها كالعدم، وإنما قال:(وَإِنْ بِإِعَارَةٍ أَوْ طَلَبٍ مِنْ غَيْرِهِ) لأنه مع ذلك قادر على الستر فيطلب به (٢)، وإن أعير له (٣) لزمه القبول، كالماء للمتيمم (٤) قاله في الذخيرة (٥).
قوله:(أَوْ نَجِسٍ وَحْدَهُ كحَرِيرٍ) يريد: أنه إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يصلي به واتفق المذهب عليه، وكذلك إن لم يجد إلا ثوبًا حريرًا على المشهور، وعن ابن القاسم: أنه يصلي عريانًا وهو قول أشهب (٦).
قوله:(وَهُوَ مُقَدَّمٌ) أي: والحرير مقدم على النجس عند الاجتماع، وهو المشهور وبه قال ابن القاسم، وقال أصبغ: يقدم النجس (٧). وقد خُرِّج لابن القاسم، في كل مسألة قولان.
قوله:(شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة) تقدم بيانه (٨).
قوله:(وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وحرة مع امرأة (٩)) أي: وحد العورة من الرجل والأمة القن أو (١٠) من فيها شائبة من (١١) حرية كالمكاتبة والمدبرة (١٢) والمعتق (١٣) بعضها - من السرة إلى الركبة ولا يدخلان، وقد اختلف في ذلك، فأما
(١) في (ن ٢): (الرقيقة)، وفي (ن): (الرقيق). (٢) قوله: (فيطلب به) يقابله في (ن): (فبطلت به). (٣) قوله: (أعير له) يقابله في (ن): (أعيره). (٤) في (ن): (للتيمم). (٥) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٠٨. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٩. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢١٦. (٨) قوله: (قوله: (شرط إن ... تقدم بيانه) زيادة من (ن ٢). (٩) قوله: (وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وحرة مع امرأة) يقابله في (ن): (وامرأة وأمة وإن بشائبة إلى آخره). وقوله: (وحرة مع امرأة) زيادة من (ن ٢). (١٠) في (ن): (و). (١١) قوله: (من) زيادة من (ن ٢). (١٢) قوله: (والمدبرة) ساقط من (س). (١٣) في (ن ٢): (والمعتقة).