عن مالك أنه كان يستحب في الأكفان الوتر إلا أن لا يوجد ذلك (١)، وفي المدونة: يستحب في (٢) ثلاثة أثواب (٣).
قوله:(وَالاثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَى الأَرْبَعَةِ) أي: أن الاثنين أولى من الثوْب الواحد؛ لأن الاثنين (٤) وإن كانا شفعًا مقدمان على الواحد وإن كان وترًا.
اللخمي: لأنه يصف والاثنان أستر، قال: وثلاث أولى من أربع وخمس أولى من ست، وإنما كانت الثلاثة أولى من الأربعة؛ لحصول الستر والوتر (٥).
ابن شعبان: والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل (٦) وأقله لها (٧) خمسة وأكثره سبعة (٨)، وهو معنى قوله:(وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ (٩)).
قوله:(وَتَقْمِيصُهُ، وَتَعْمِيمُهُ، وَعَذَبَةٌ فِيهَا، وَإزَارُهُ (١٠)، وَلِفَافتَانِ) أي: ومما يستحب أيضًا تقميص الميت إلى آخره وهو المشهور، وعن مالك (١١): أنه لا يقمص ولا يعمم، ورواه يحيى بن يحيى (١٢) عن ابن القاسم (١٣)، وحكى ابن القصار عن مالك كراهة التقميص (١٤)، وفي الرسالة: لا بأس أن يعمم ويقمص (١٥)، وفي المدونة: أن تعميمه هو
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٨. (٢) قوله: (في) زيادة من (ن ٢). (٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٨٧. (٤) قوله: (لأن الاثنين) يقابله في (ن) و (ن ٢): (لأنهما)، وقوله: (أولى من الثوب الواحد؛ لأن الاثنين) ساقط من (س). (٥) انظر: التبصرة. للخمي، ص: ٧٠٥. (٦) في (ز): (الرجال). (٧) قوله: (لها) ساقط من (ن ٢). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٩. (٩) قوله: (وهو معنى قوله: "وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ") ساقط من (ن) و (ن ٢). (١٠) في (ز) و (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وأزرة). (١١) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٤٠. (١٢) قوله: (بن يحيى) ساقط من (ن ٢). (١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٦. (١٤) في (ن ٢): (التعميم). انظر: التوضيح: ٢/ ١٤٢. (١٥) قوله: (يعمم ويقمص) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (يقمص الميت ويعمم). انظر: الرسالة، ص: ٥٣.