قوله:(وَتَجمِيرُهُ)(١) أي: الكفن، (٢) ونحوه في المدونة (٣)، والنوادر (٤)، والكافي (٥)، وأشهب (٦) في المجموعة: وتجمر ثيابه وترًا، وإن جمرت شفعًا (٧) فلا بأس ثم يدرج فيها (٨).
قوله:(وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ (٩) عَنِ الْغُسْلِ) أي: ومما يستحب أيضًا (١٠) عدم تأخير (١١) التكفين عن الغسل، وقد تقدم عن ابن حبيب مثل ذلك، ولابن (١٢) القاسم نحوه، فإن أخر عن الغسل فهو خلاف الأَوْلى (١٣).
قوله:(وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ) أي: ومما يستحب أيضًا الزيادة على الثوب الواحد يريد: مع القدرة.
مالك: وثوبان أحب إليَّ من الواحد (١٤)، وقاله أشهب وزاد: لمن وجد ذلك؛ لأن الثوب الواحد يصف ما تحته (١٥).
= حديث حسن صحيح، والنسائي: ٤/ ٣٤، في أي الكفن خير، من كتاب الجنائز، برقم: ١٨٩٦، وابن ماجه: ١/ ٤٧٣، في باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، من كتاب الجنائز، برقم: ١٤٧٢. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير: ٤/ ٦٧١. (١) في (ز): وتخميره. (٢) في (ن): (تجمير الكفن). (٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٨٧. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٤. (٥) انظر: الكافي: ١/ ٢٧٢. (٦) في (ن ٢): (وأشهب). (٧) في (ن): (سبعًا). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٤. (٩) في (ز) و (ن ٢): (تأخيره). (١٠) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن). (١١) في (ن ٢): (تأخر). (١٢) في (ن ٢): (لابن). (١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٨. (١٤) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٣٧. (١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٨.