قوله:(وَكَافُورٌ في الأَخِيرَةِ) هكذا قال في المدونة وقد تقدم، وزاد: إن تيسر (٢).
قوله:(وَنُشِّفَ (٣)) أي: ويستحب أن ينشف الميت إذا فرغ من الغسل.
قوله:(وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ) أي: ومما يستحب أيضًا لغاسل الميت أن يغتسل بعد فراغه، وهو مذهب ابن القاسم. أبو محمد: وقاله مالك في المختصر، وروى عنه ابن القاسم أنه رأى (٤) أن يغتسل، وقال: عليه أدركت (٥) الناس، وقال ابن حبيب (٦): لا غسل عليه ولا وضوء، قاله جماعة من الصحابة والتابعين وقاله مالك (٧).
قوله:(وَبَيَاضُ الْكَفَنِ) لما فرغ من مستحبات الغسل شرع في مستحبات التكفين (٨)، وبدأ من ذلك (٩) باستحباب كون الكفن من بياض الملبوس، وقاله في الجواهر (١٠)، وهذا لقوله عليه السَّلام:"البسوا (١١) من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"(١٢).
(١) قوله: (ونحوه في كتاب ابن سحنون) ساقط من (ز ٢). انظر: المنتقى: ٢/ ٤٥٠. (٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠. (٣) في (ز): (وتنشف)، وفي (ن): (وينشف). (٤) في (ن): (قال أرى). (٥) في (س): (أدرك). (٦) في (ن): (ابن وهب). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٦. (٨) في (ن ٢): (الكفن). (٩) قوله: (وبدأ من ذلك) يقابله في (ن): (بذلك). (١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٤. (١١) في (ن): (الملبوس). (١٢) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٤٠١، في باب في الأمر بالكحل، من كتاب الطب، برقم: ٣٨٧٨، والترمذي: ٣/ ٣١٩، في باب ما يستحب من الأكفان، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٩٤، وقال=