تيبس، أما إذا يبست فليس له أخذها، وقاله ابن القاسم في المدونة (١). وعن مالك: أن الشفعة فيها ما لم تزايل أصولها ولو يبست (٢).
قوله:(وحط حصتها إن أزهت أو أبرت) يريد: لأنها بعد الزهو والإبار لها حصة من الثمن، فإن أخذها المشتري حط من الثمن ما يقابلها، ومعناه: إذا بيعت مع أصولها، ونحوه في المدونة. فلو اشتريت بلا ثمر، أوفيها ثمر لم يؤبر، ثم قام الشفيع بعد يبسها؛ فلا شفعة له فيها، قال في المدونة: وله أن يأخذ نصف الأصول بنصف الثمن، ولا يحط عنه للثمرة شيء، وقال بعض المدنيين: إذا قام الشفيع بعد أن أبرت الثمرة، فهي للمبتاع دونه، وأباه مالك (٣).
قوله:(وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجد) قد تقدم من كلامه في المدونة أن الشفيع يأخذ الثمرة ما لم تيبس (٤)، وأشار بكلامه هنا إلى أن فيها أيضا: أن له الأخذ ما لم تيبس أو تجد؛ (٥) قال: (وهل هو خلاف؟ تأويلان) يعنى: أنه اختلف هل ذلك محمول كله على الوفاق، أو هو خلاف؟
عياض: وقال بعضهم: الفرق (٦) بينهما، إذا اشتراها مع الأصل (٧) فقال: يأخذها ما لم تجد، وإذا اشتراها بغير أصل فإن الشفعة فيها ما لم تيبس، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب، فهو تفسير. وقال آخرون: هو خلاف من قوله في الوجهين، فمرة يقول: حتى تيبس، ومرة يقول: حتى يجدها. وظاهر اختصار ابن أبي زمنين، وابن أبي زيد، وغيرهما، التسوية بين هذه الوجوه، وأن الشفعة فيها ما لم تيبس، لكن ابن (٨) أبي زمنين قال: فإن كان بعد يبس الثمرة أو جدادها (٩)، فنبه على الخلاف في الرواية بما
(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٦. (٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٦. (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٦ و ٢٣٧، وانظر تهذيب المدونة: ٤/ ١٥٢. (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٦ (٥) زاد بعده في (ن): (ولهذا). (٦) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (فرق). (٧) في (ن): (الأصول). (٨) قوله: (ابن) ساقط من (ن). (٩) انظر: منتخب الأحكام: ١/ ٣٧٧.