وقيل: يأخذه بقيمته مقلوعا فقط، وقيل: بالثمن فقط، حكى ذلك عياض وغيره، وقيد أبو عمران (١) مذهب المدونة (٢) بما إذا مضى زمن يعار فيه، وإلا فله قيمة بنائه قائما (٣) -وإليه أشار بقوله:(وإلا فقائما (٤)) - و (٥) هكذا وقع لسحنون (٦).
قوله:(وكثمرة ومقاثٍ (٧) وباذنجان ولو مفردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه، وهي إحدى مسائل الاستحسان التي تقدمت، وعليه معظم (٨) أصحاب مالك (٩)، كابن القاسم (١٠)، وأشهب (١١). وقال ابن الماجشون (١٢): لا شفعة فيها، ولو بيعت مع أصولها. ولأشهب ثالث (١٣): إن بيعت مع أصولها ففيها الشفعة، وإلا فلا. ولما كان المذهب وجوب الشفعة مطلقا قال (١٤): (ولو مفردة) ابن القاسم في العتبية: (والمقاثي)(١٥) كالثمار، وكذلك الباذنجان والقطن والقرع (١٦).
قوله:(إلا أن تيبس) يريد: أن أخذ الشريك (١٧) الثمرة بالشفعة مقيد بما إذا لم تيبس،
(١) في (ن ٥): (أبو محمد أن). (٢) قوله: (وقيد أبو عمران مذهب المدونة) يقابله في (ن): (وقال أبو عمران مذهب المدونة مقيد). (٣) قوله: (قائما) ساقط من (ن). (٤) في (ن): (قائما). (٥) في (ن): (أي). (٦) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٧١. (٧) في (ن): (مقتات). (٨) في (ن): (بعض). (٩) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٦. (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٦٤. (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٤. (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٤. (١٣) قوله: (ثالث) ساقط من (ن ٤). (١٤) قوله: (قال) ساقط من (ن ٣). (١٥) في (ن): (والمقاتي). (١٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٤، وانظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٦٨ و ٥٦٩. (١٧) قوله: (الشريك) زيادة من (ن ٣).