قوله:(وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت، ورجع (٣) بالمؤنة) يعنى: فإن كان المشتري إنما اشترى الأصول فقط وليس فيها ثمر، يريد: أو وفيها ثمر (٤) لم يؤبر، فإن الشفيع إذا قام وقد أبرت فإنه يأخذها مع الأصول، وقاله في المدونة، قال: وعليه قيمة ما سقى وعالج (٥)، وهو مراده هنا بالمؤنة، محمد: ولو زادت (٦) على قيمة الثمرة. وقال أشهب: يأخذ الثمرة بقيمتها على الرجاء والخوف (٧). وقال عبد الملك، وسحنون: ليس على الشفيع غير الثمن (٨)، لأن المبتاع أنفق على مال نفسه (٩).
قوله:(وكبئر لم تقسم أرضها، وإلا فلا) يعنى: وكذلك للشريك أخذ حصة باعها شريكه من بئر بينهما (١٠)، إذا لم تكن أرضها قد قسمت، فإن قسمت فلا شفعة له. وفي العتبية: له ذلك. اختلف هل هو خلاف (١١) من قوله؟
(١) في (ن): (ذكرنا). (٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٧٠. (٣) في (ن ٤) و (ن ٥): (بحذف الواو). (٤) قوله: (يريد: أو وفيها ثمر) ساقط من (ن ٣). (٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٦. (٦) في (ن): (زاد). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٤١. (٨) في (ن ٣) و (ن ٤): (الثمر). (٩) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: ٦/ ٥٦٨. (١٠) في (ن ٣): (بعينها). (١١) في (ن): (اختلاف).