٤٨٦٩ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع) الصائغ (قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المجالس) أي مجالس المشورة (بالأمانة) لا يجوز إفشاؤها (إلَّا ثلاثة مجالس: ) مجلس (سَفْك دمٍ حرامٍ، أو) مجلس هتك (فَرْج حرام، أو) مجلس (اقتطاع مال بغير حق)، فهذه المجالس الثلاثة لا يجوز إخفاؤها، بل يجب الإظهار نصيحة للمسلمين.
قال المنذري (٢): ابن أخي جابر مجهول، وفي إسناده عبد الله ابن نافع الصائغ مولى بني مخزوم، مدني، كنيته أبو محمَّد، وفيه مقال، انتهى.
٤٨٧٠ - (حدثنا محمَّد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قالا: نا أبو أسامة، عن عمر، قال إبراهيم) بن موسى شيخ المصنف: (هو) أي عمر المذكور هو (عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، عن عبد الرحمن بن سعد قال:
(١) في نسخة: "أنا". (٢) "مختصر سنن أبي داود" (٧/ ٢١٠).