وقال النبي ﷺ في فاطمة ﵍: فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. (١)
وإذا كان بمنزلة نفسه لم تقبل شهادته له، كما لا تقبل شهادته لنفسه ومن أجاز شهادة الابن لأبيه قال: هذا المعنى معدوم في الابن، لأن الأب ليس ببعض من الابن، ولأن ماله لم يجعل كمال نفسه، وفي الأب ليس كذلك، لأن الولد بعضه وماله ينضاف إليه لقوله:ﷺ: أنت ومالك لأبيك (٢) ".
فلهذا فرقنا بينها، ومن أجاز شهادته فيما لا يجر نفعًا، قال: لأن التهمة منتفية في ذلك، فلهذا قبلت.
فأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه هل تقبل أم لا؟
نقل بكر بن محمد: يجوز.
ونقل مهنا: لا يجوز.
وجه الأولى: وهو أصح أنه إنما لم تقبل شهادته لما يلحقه من التهمة في ذلك وهذا معدوم في الشهادة عليه، وهذا كما قلنا في شهادة العدو لعدوه: تقبل ولا تقبل شهادته عليه، لهذا المعنى.
ووجه الثانية: أن من يجر شهادته عليه، دليله الفاسق إذا شهد على غيره ولغيره.
[تحريم الغناء]
١١ - مسألة: اختلف أصحابنا في الغناء.
(١) صحيح البخاري كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ٣/ ٢٦٥ وصحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضائل فاطمة - ٤/ ٨٩٠٢ حديث ٢٤٤٩ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب القسم والنشوز - باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ٧/ ٣٠٧. وسنن ابن ماجة كتاب النكاح - باب الغيرة - ١/ ٦٤٣ حديث ١٩٩٨، ١٩٩٩. (٢) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في الرجل يأكل من مال ولده ٣/ ٨٠١ حديث ٣٥٣٠ - بلفظ: "أنت ومالك لوالدك". وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب ما للرجل من مال ولده ٢/ ٧٦٩ حديث ٢٢٩١، ٢٢٩٢.