٢ - مسألة: واختلفت في آخر وقت العشاء الآخرة المختار فنقل إسحق بن إبراهيم آخر وقتها إذا ذهب ثلث الليل، وهو اختيار الخرقي.
ونقل عبد الله: آخر وقتها إذا ذهب نصف الليل وهو أصح، لأنه قد روى الأمران (١) جميعًا والأخذ بالزائد أولى إلا أن الأخبار قد تطابقت على ثلث الليل (٢).
[التغليس بصلاة الصبح]
٣ - مسألة: أيما أفضل التغليس بصلاة الصبح أم الإسفار؟
فنقل حنبل عنه: أرى تغليس الصبح ولا أرى أن يصلي حتى يتبين له ضوء الفجر. وظاهر هذا أن التغليس أفضل لكل حال.
ونقل عبد الله والحسن بن ثواب: يغلس إلا أن يشق على الجيران ويكون أرفق بهم إسفارها. وظاهره أن التأخير أفضل إذا كانت الجماعة تتوفر. وجه الأولى عموم قول النبي ﷺ:"أول الوقت رضوان الله وأخره عفو الله"(٣).
[وجوب صلاة العصر على المرأة إذا حاضت في وقت الظهر]
٤ - مسألة: واختلفت في المرأة إذا حاضت في وقت الظهر، هل يلزمها قضاء العصر لإدراكها وقت الظهر؟
(١) صحيح مسلم كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس - باب وقت العشاء وتأخيرها ١/ ٤٤٢ و ٤٤٣ حديث ٦٣٩ و ٦٤٠، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب وقت العشاء الآخرة ١/ ٢٩٢ و ٢٩٣، حديث ٤٢٠ و ٤٢٢، والنسائي في المواقيت باب آخر وقت العشاء ١/ ٢٦٧ و ٢٦٨. وابن ماجة - كتاب الصلاة باب وقت صلاة العشاء ١/ ٢٢٦ حديث ٦٩١ و ٦٩٢ و ٦٩٣. (٢) ومنها ما تقدم في نفس المسألة. (٣) أخرجه الترمذي - أبواب الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفصل ١/ ١١١ حديث ١٧١ بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب".