نقل أبو الحارث والميموني وابن منصور: الزنديق إذا ظهر عليه فأقر بالزندقة يقتل ولا يستتاب والمرتد يستتاب.
ونقل أبو طالب وعبد الله وابن إبراهيم عن أحمد: الزنديق يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
وجه الأولى: أن من عادة الزنديق أن يظهر الإسلام ويستبطن الكفر ويدعو إليه في السر ويسعى في الأرض فسادًا فإذا كان هذا معلومًا من حاله لم يقبل قوله: إنه تاب وليس هو كالمرتد إذا تاب لأنا لا نعلم أنه يبطن الكفر فيحمل أمره على الصحة ويقبل قوله.
ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر الخلال ﵀ أن المنافقين كانوا على عهد رسول الله ﷺ يظهرون الإسلام ويسرون الكفر قال الله تعالى: "وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم"(١). وقال:"يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم"(٢). وقال:"يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر"(٣).
وقال تعالى:"إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون"(٤).
ومع هذا فالنبي ﷺ لم يكن يقتلهم كذلك الزنديق إذا أظهر الإسلام، يجب أن لا يقتل.
[الباغي إذا لم يكن له منعة]
٤ - مسألة: في الباغي إذا لم يكن له فئة ممتنعة فهل يجري عليه أحكام البغاة؟
(١) سورة البقرة (١٤). (٢) سورة التوبة (٥٦). (٣) سورة التوبة (٧٤). (٤) سورة المنافقون (١).