تحت عبد كان لها الخيار فإذا اختارت زوجها لم يكن فرقة، كذلك هاهنا.
طلاق المخيرة إذا اختارت نفسها في المجلس متراخيًا عن التخيير:
٨٧ - مسألة: إذا خيرها فاختارت نفسها في مجلسها، فهل يقع الطلاق أم لا؟
فنقل أبو الحارث: لها الخيار ما دامت في مجلسها، أو تأخذ في حديث آخر غير ما كانا فيه.
وقال الخرقي: إذا خيرها فاختارت فراقه في وقتها وإلا فلا خيار لها، وظاهر كلامه أن الخيار يجب أن يكون عقب التخيير، فإن تراخى سقط خيارها، وإن كان في المجلس.
ووجه قوله: أنها لم تختر نفسها عقب التخيير فلم يصح خيارها كما لو اختارته بعد المجلس، ولأن الخيار قبول منها والقبول يجب أن يكون عقب الإيجاب لأنه جواب عنه.
والوجه: في أنه يصح الاختيار: إجماع الصحابة، وروى عن عمر وعثمان أنهما قالا: أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فافترقا من ذلك المجلس ولم يحدثا حدثًا فأمرها إلى زوجها (١)، وفي لفظ آخر عن عمر:"إذا خير امرأته فلم تقض في مجلسها فليس بشيء (٢). وعن جابر: "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها (٣)".
وعن ابن مسعود: "إذا جعل أمر امرأته إليها فافترقا من مجلسهما فليس لها (٤)، ولأنها اختارت نفسها في مجلسلها فصح اختيارها كما لو اختارته عقب التخيير.
(١) مصنف عبد الرزاق - كتاب الطلاق - باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسها ٦/ ٥٢٥ رقم ١١٩٣٨ ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها ٥/ ٦٢. (٢) لم أجد هذا اللفظ عن عمر ومعناه في الحديث الذي قبله. (٣) مصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق - باب الخيار والتمليك ما كان في مجلسها ٦/ ٥٢٥ رقم ١١٩٣٥ ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق ما قالوا في الرجل يخير امرأته ٥/ ٦٢. (٤) مصنف بن أبي شيبة في الباب السابق ٥/ ٦٢ وباب ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن يختار ٥/ ٦٤. ومصنف عبد الرزاق في الباب السابق ٦/ ٥٢٤ رقم ١١٩٢٩.