حليق الشيطان، وعن معمر أنه كان يكره الحلق من غير الحج والعمرة، وإنما فرقا بين الحج والعمرة وبين المحل، لما روى عن النبي ﷺ قال:
"اللهم اغفر للحالقين ثلاثًا، وقال في الرابعة: والمقصرين (١) ولأنا كرهناه في غير الإحرام لأنه تشبه بالأعاجم، وحلقه عند التحلل من إحرامه ليس فيه تشبه به".
ووجه الثانية: أن الناس عصرًا بعد عصر يحلقون ولم يظهر عليهم نكير. ولأن في ترك الحلق مشقة.
[التداوي بالكي وقطع العروق]
٢ - مسألة: واختلفت الرواية في التداوي بالكي وقطع العروق.
فنقل حنبل عنه، وقد سأله عن الكي، قال: الأعراب تفعله قد كوي النبي ﵇(٢) -، وقد فعله أصحاب النبي ﵇(٣) -.
فظاهر هذا جواز ذلك، وقد احتج فيه بفعل النبي - صلى الله عليه
(١) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الحلق والتقصير ١/ ٢٩٨ وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب تفضيل الحلق على التقصير ٢/ ٦٤٥ حديث /١٣٠١، وسنن أبي داود - كتاب المناسك - باب الحلق والتقصير ٢/ ٤٩٩ حديث / ١٩٧٩، وسنن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب الحلق ٢/ ١٠١٢ حديث / ٣٠٤٣ و ٣٠٤٤، وسنن الترمذي - أبواب المناسك - باب ما جاء في الحلق والتقصير ٢/ ١٩٨ حديث /٩١٦. (٢) سيأتي قريبًا أن النبي ﷺ كوى سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة. (٣) صحيح البخاري - كتاب الطب - باب ذات الجنب ٤/ ١٣ و ١٤ عن أنس قال: "اكتويت من ذات الجنب ورسول الله ﷺ حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني"، وفي صحيح مسلم - كتاب السلام - باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ٤/ ١٧٣٠ حديث/ ٢٢٠٧ أن رسول الله ﷺ بعث إلى أبيّ طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه، ومسند أحمد ٤/ ٦٥ و ٥/ ٣٧٨، وفي موطأ مالك - كتاب العين - باب تعالج المريض ٢/ ٩٤٤ حديث / ١٣ و ١٤ أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله ﷺ في الذبحة فمات. وسنن أبي داود - كتاب الطب باب في الكي ٤/ ١٩٧ حديث/٣٨٦٥ وسنن ابن ماجه - كتاب الطب ٢/ ١١٥٥ و ١١٥٦ باب الكي حديث ٣٤٩٠ وباب من اكتوي حديث/ ٣٤٩٢، ٣٤٩٣ و ٣٤٩٤.