٢٨ - مسألة: في الذهب هل هو أصل في نصاب القطع في السرقة؟
على روايتين: إحداهما: أنه أصل ومقداره ربع دينار فصاعدًا نص عليه في رواية صالح والمروذي فقال: إذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار وهو يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يسرق من الذهب ربع دينار، فظاهر هذا أنه أصل.
والثانية: ليس بأصل وهو مقوم بالدراهم نص عليه في رواية الميموني إذا سرق من الذهب رددته إلى قيمته بالدراهم، فإذا بقدر ما يقطع فيه قطعته.
وجه الأولى: وهي أصح ما روي في حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"(١) ولأن الذهب أحد جنسي الأثمان فكان
(١) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب حد السارق والسارقة ٤/ ١٧٣ وصحيح مسلم كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ٣/ ١٣١٢ حديث ١٦٨٤ - وسنن النسائي كتاب قطع السارق باب القدر الذي سرقه السارق قطعت يده ٨/ ٧٨. وسنن ابن ماجه كتاب الحدود - باب حد السارق ٢/ ٨٦٢ حديث ٢٥٨٥. وسنن الترمذي أبواب الحدود باب في كم يقطع السارق ٢/ ١ حديث ١٤٦٩. وسنن الدارقطني كتاب الحدود ٣/ ١٨٩ - ومصنف عبد الرزاق كتاب اللقطة باب في كم تقطع يد السارق ١٠/ ٢٣٥ حديث ١٨٩٦١، وسنن أبي داود كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق ٤/ ٥٤٥ حديث ٤٣٨٣ و ٤٣٨٤. وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع ٢/ ٣٣٢.