ونقل عبد الله ان كان فاحشًا أعاد، وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد ومهنا وغيرهما، لأنه مائع خارج من الفرج يوجب الغسل فكان نجسا. دليله الحيض والنفاس.
[بطلان الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها]
٨١ - مسألة واختلفت في المواضع المنهي عن الصلاة فيها إذا صلى فيها. هل تبطل صلاته؟
فنقل بكر بن محمد: إذا صلى في مواضع نهى النبي ﷺ عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل والمقبرة يعيد الصلاة لنهي النبي ﷺ عن الصلاة في سبعة مواطن (١). والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
ونقل أبو الحارث: إذا صلى في المقبرة أو الحمام يكره، فقيل له: يعيد؟ قال إن أعاد كان أحب إلي وظاهر هذا أن الإعادة غير واجبة، لأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة فصحت الصلاة فيها. دليله غير المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
ونقل حنبل: إذا صلى في أعطان الإبل فإن كان جاهلًا ولم يعلم ولم يسمع الخبر عن النبي ﷺ(٢) رجوت أن لا يلزمه، وإن كان قد سمع الخبر وفعل أعاد
= والدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: (سئل رسول الله ﷺ عن المني يصيب الثوب قال: (إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة). قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ليلى، ثقة، في حفظه شيء. ورواه مرفوعًا على ابن عباس بلفظ: (إنما هو بمنزلة المخاطة والبزاق، أمطه عنك بإذخرة)، سنن الدارقطني كتاب الطهارة باب ما ورد في طهارة المني ١/ ١٢٤ و ١٢٥ حديث ١ و ٢. (١) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه ١/ ٢١٦ حديث ٣٤٤. وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات - باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ١/ ٢٤٦ حديث ٧٤٦. (٢) ما ورد من النهي عن الصلاة في اعطان الإبل مثل الحديث السابق ومثل قوله ﷺ: (لا تصلوا في عطن الإبل). الفتح الرباني كتاب الصلاة باب الأماكن المنهي عنها ٣/ ١٠١ حديث ٢٩٧.