وآل إبراهيم. قال أبو بكر الخلال: لم يضبط المروذي عن أبي عبد الله كيف حكا الصلاة على النبي ﷺ.
والوجه في ذلك: أن كليهما مروي عن النبي ﷺ. فمن أثبت الصلاة على: إبراهيم قال هو زائد (١)، فكان الأخذ به أولى، ومن حذف ذكر إبراهيم قال: لأن الرواية المشهورة بحذفه (٢).
[حكم التسليمة الثانية في الصلاة]
٣٥ - مسألة: واختلفت في التسليمة الثانية هل هي واجبة؟
فنقل هارون بن يعقوب الهاشمي وغيره أنها واجبه، لأنها إحدى التسليمتين فشابهت الأولى.
ونقل أبو زرعة: أنها غير واجبة، لأن النبي ﷺ كان يسلم بتسليمة واحدة (٣) ولأنها صلاة فجاز أن يخرج منها بتسليمة كالجنازة والنوافل فإن الرواية لا تختلف في ذلك انه يخرج منها بتسليمة واحدة.
[المقصود بالسلام في التسليمة الثانية]
٣٦ - مسألة: لا يختلف أصحابنا في التسليمة الأولى أنه ينوي بها الخروج من الصلاة لا غيره، واختلفوا في الثانية فقال شيخنا أبو عبد الله: هي كالأولى
(١) يدل للصلاة على إبراهيم ما أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب الصلاة على النبي ﷺ ١/ ٢٩٢ و ٢٩ حديث ٩٠٣ و ٩٠٤ و ٩٠٥. وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة على النبي ﷺ ١/ ٣٥١ حديث ٧١١. وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي ﷺ ٢/ ٢١١ حديث ٣١٠٣ و ٣١٠٥. (٢) أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد حديث ٦٥ و ٦٦/ ٤٠٥ و ٦٩/ ٤٠٧، وعبد الرزاق في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي ﷺ ١/ ٢١١ حديث ٣١٠٦ و ٣١٠٩. (٣) سنن الترمذي - أبواب الصلاة باب ما جاء في التسليم في الصلاة ١/ ١٨٢ حديث ٢٩٥. وصحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة ١/ ٣٦٠ حديث ٧٢٩ وسنن بن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب من يسلم تسليمة واحدة ١/ ٢٩٧ حديث ١٨ و ٩١٩ و ٩٢٠.